كنت شيعيّـــــا , أترضاه لأمك !!

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

Catch Me If You Can

عضو ذهبي
أتمنى أيضا أن يسأل الشيخ هؤلاء الصحابة نفس السؤال:

يقول ابن حزم في المحلى 9-519

وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف ( رض ) منهم من الصحابة اسماء بنت ابي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية
بن ابي سفيان وعمرو بن حريث وابو سعيد الخدري وسلمة ومعبد ابنا امية بن خلف ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله ومدة ابى بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر .

شوف الرافضه دائم دينهم الكذب والبتر والتدليس
ويبدو انك تطبق تسع اعشار الدين
الكلام اللي نقلت هو كبي بست لاكن هل راجعت كتاب المحلى طبعن لاء
انا راح انقلك ماذكره كامل وهو اقرار ابن حزم في تحريم المتعة وبطلان ماذكر عن اباحتها للصحابه المذكورين


قال ابن حزم في المحلى :(9/519)




1854 - مَسْأَلَةٌ: قال أبو محمد: وَلاَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ النِّكَاحُ إلَى أَجَلٍ، وَكَانَ حَلاَلاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم نَسْخًا بَاتًّا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَقَدْ ثَبَتَ عَلَى تَحْلِيلِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ، رضي الله عنهم، مِنْهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم، أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنُ مَسْعُودٍ. وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَسَلَمَةُ، وَمَعْبَدٌ ابْنَا أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَرَوَاهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ مُدَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمُدَّةَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ إلَى قُرْبِ آخَرِ خِلاَفَةِ عُمَرَ. وَاخْتُلِفَ
(9/519)
________________________________________
فِي إبَاحَتِهَا، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَنْ عَلِيٍّ فِيهَا تَوَقُّفٌ. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ إنَّمَا أَنْكَرَهَا إذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهَا عَدْلاَنِ فَقَطْ، وَأَبَاحَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ. وَمِنْ التَّابِعِينَ: طَاوُوس، وَعَطَاءٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَسَائِرُ فُقَهَاءِ مَكَّةَ أَعَزَّهَا اللَّهُ. وَقَدْ تَقَصَّيْنَا الآثَارَ الْمَذْكُورَةَ فِي كِتَابِنَا الْمَوْسُومِ بِ " الإِيصَالُ " وَصَحَّ تَحْرِيمُهَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ. وَاخْتُلِفَ فِيهَا: عَنْ عَلِيٍّ، وَعُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ. وَمِمَّنْ قَالَ بِتَحْرِيمِهَا وَفَسْخِ عَقْدِهَا مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ: أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ. وَقَالَ زُفَرُ: يَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ.
قال أبو محمد: لَقَدْ صَحَّ تَحْرِيمُ الشِّغَارِ، وَالْمَوْهُوبَةِ، فَأَبَاحُوهَا، وَهِيَ فِي التَّحْرِيمِ أَبْيَنُ مِنْ الْمُتْعَةِ وَلَكِنَّهُمْ لاَ يُبَالُونَ بِالتَّنَاقُضِ. وَنَقْتَصِرُ مِنْ الْحُجَّةِ فِي تَحْرِيمِهَا عَلَى خَبَرِ ثَابِتٍ وَهُوَ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ " سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ وَيَقُولُ: "مَنْ كَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إلَى أَجَلٍ فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا، وَلاَ يَسْتَرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا، وَيُفَارِقْهَا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" .
قال أبو محمد: مَا حَرَّمَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَدْ أَمِنَّا نَسْخَهُ. وَأَمَّا قَوْلُ زُفَرَ فَفَاسِدٌ، لأََنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَقَعْ إِلاَّ عَلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. فَمَنْ أَبْطَلَ هَذَا الشَّرْطَ وَأَجَازَ الْعَقْدَ، فَإِنَّهُ أَلْزَمَهُمَا عَقْدًا لَمْ يَتَعَاقَدَاهُ قَطُّ، وَلاَ الْتَزَمَاهُ قَطُّ، لأََنَّ كُلَّ ذِي حِسٍّ سَلِيمٍ يَدْرِي بِلاَ شَكٍّ أَنَّ الْعَقْدَ الْمَعْقُودَ إلَى أَجَلٍ هُوَ غَيْرُ الْعَقْدِ الَّذِي هُوَ إلَى غَيْرِ أَجَلٍ [ بِلاَ شَكٍّ ]. فَمِنْ الْبَاطِلِ إبْطَالُ عَقْدٍ تَعَاقَدَاهُ وَإِلْزَامُهُمَا عَقْدًا لَمْ يَتَعَاقَدَاهُ، وَهَذَا لاَ يَحِلُّ أَلْبَتَّةَ إِلاَّ أَنْ يَأْمُرَنَا بِهِ الَّذِي أَمَرَنَا بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ، لاَ أَحَدَ دُونَهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

واضح رده على من قال ان بعض الصحابه تحليلها
قالك ((وَقَدْ تَقَصَّيْنَا الآثَارَ الْمَذْكُورَةَ فِي كِتَابِنَا الْمَوْسُومِ بِ " الإِيصَالُ " وَصَحَّ تَحْرِيمُهَا،))

راجع مكتبة المشكاة تجد كتاب المحلى كامل اذهب الى ملف رقم عشرة

هذا ربط تنزيل الكتاب من مكتب المشكات:http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=11&book=959
ثاني شي اسماء بنت ابو بكر رضي الله عنهما زوجة الزبير رضي الله عنه قبل الهجر الى المدينة وابها عبدالله هو اول مولود بعد الهجر في الدين وقد سماه رسول الله علية الصلاة والسلام
كيف تمتعة وهي متزوج
السؤال لك هل المتزوجة تتمتع ياذكي

حديث اسماء في متعة الحج


حث مختصر في حديث أسماء بنت أبي بكر في متعة النساء :

الذي يقول الراوي فيه وهو مسلم القري ( دخلنا على أسماء رضي الله عنها فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)

والحديث مداره على شعبة عن مسلم القري عن أسماء رضي الله عنها
وقد رواه عن شعبة أربعة واختلفوا عن شعبة في لفظه :
(1) فرواه أبو داود الطيالسي عن شعبة واختُلف عليه
(أ) فرواه يونس بن حبيب ومحمود بن غيلان عن أبي دواد عن شعبة به بلفظ ( متعة النساء) [ مسند الطيالسي 1/227 والنسائي 5/326 وأبي نعيم في مستخرجه 3/341]

(ب) ورواه عمرو بن علي الفلاس وعبدة بن عبد الله الصفار عن أبي داود عن شعبة به بلفظ ( فسألناها عن المتعة ) ليس فيه النساء [ الطبراني في الكبير 24/103 وأبي نعيم في مستخرجه 3/341 ]
(2) ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بلفظ ( فسألناها عن المتعة ) ليس فيه النساء [ مسلم 2/909 وأبي نعيم في مستخرجه 3/341 ]
(3) ورواه غندر عن شعبة به وقال شعبة فيه ( قال مسلم : لا أدري متعة الحج أم متعة النساء ) [ مسلم 2/909 ]

(4) ورواه روح بن عبادة عن شعبة به بلفظ ( متعة الحج ) وفيه قصة حيث قال مسلم القري : (سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها ، وكان ابن الزبير ينهى عنها . فقال : هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها . قال : فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء ، فقالت : قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ) [مسلم 2/909 وأحمد 6/348 والطبراني في الكبير 24/77 وأبي نعيم في مستخرجه 3/341 ]

وبهذا يتبين أن المحفوظ والراجح من لفظ الحديث هو متعة الحج لا متعة النساء لأمور :

أولاً : أنه لم يذكر ( متعة النساء) إلا أبو داود الطيالسي وقد خالف فيه من هو أكثر عددا وأحفظ منه مثل غندر وعبد الرحمن بن مهدي وروح بن عبادة ، وهؤلاء تقدم روايتهم على رواية أبي داود لأنهم أكثر عدداً وأحفظ من أبي داود عموماً وفي شعبة خصوصاً وهذا بين لمن له أدنى اطلاع على طبقات الثقات .

ثانياً : أن أبا دواد قد اختُلف عليه فلم يتفق الرواة عنه في ذكر متعة النساء ، والأرجح من الروايات عنه هو لفظ (المتعة) دون ذكر النساء ، لأمور :
(1) أن رواتها عنه أحفظ فعمرو بن علي الفلاس من الحفاظ الأثبات ومن شيوخ أصحاب الكتب الستة ، وكذلك عبدة الصفار ثقة روى له البخاري ، أما يونس بن حبيب فهو وإن كان ثقة ولكنه ليس بدرجة هذين ولم يرو له أحد من أصحاب الكتب الستة ومحمود بن غيلان ثقة إلا أن الأوليين أحفظ منه .
(2) أن لفظ المتعة هو اللفظ الموافق لرواية الجماعة عن شعبة فلذا لزم أن يقدم .

ثالثاً : أن رواية روح بن عبادة فيها ذكر القصة وهي ذهابهم إلى ابن عباس رضي الله عنهما وسؤاله عن متعة الحج ثم إحالته لهم إلى أسماء رضي الله عنها ، وهذا يدل على حفظ راويها ، إذ هذا الأمر وهو ذكر القصة وتفصيل وقائع الحديث من طرق ترجيح الروايات عند الاختلاف.
رابعاً : أن مسلم القري وهو الراوي عن أسماء قد شك في ذلك كما في رواية غندر عن شعبة عنه فقال ( لا أدري متعة النساء أم متعة الحج ) والمعلوم أن غندر من أوثق الرواة عن شعبة .

رابعاً : أنه من الممتنع أن يكون الحديث عن متعة النساء ، وقد ذكرت فيه أنها فعلتها ، لأن إباحة التمتع بالنساء كانت في غزاة الفتح على الصحيح أو في غزوة خيبر على قول ، ثم حرمت تحريماً أبدياً ، وأسماء رضي الله عنها كانت مزوجة إذ ذاك بالزبير بن العوام ، فإنها كانت أكبر من عائشة رضي الله عنها ، وقد تزوجت الزبير قبل الهجرة ، وهاجرت وهي حامل بابنها عبد الله ، وهو أول مولود في الإسلام ، ثم إن زوجها هو من أشد الصحابة غيرة كما هو معلوم عنه ، فكيف يقال بأنها تمتعت ، حاشاها من ذلك وهي الطاهرة المطهرة ، فإن إباحة المتعة إنما كانت في غزوة الفتح ، ولم يغادر النبي صلى الله عليه وسلم مكة حتى حرمها إلى يوم القيامة ، ولم تكن أسماء رضي الله عنها قد كانت من ضمن الجيش في غزوة الفتح ، فلم تشهد الفترة التي أبيحت فيها المتعة ولم تكن أصلاً لتسافر من غير محرم ، فهل يعقل أنها تمتعت مع وجود زوجها !!
فالصحيح إذاً أن الحديث عن متعة الحج لا متعة النساء .
 
شوف الرافضه دائم دينهم الكذب والبتر والتدليس
ويبدو انك تطبق تسع اعشار الدين
الكلام اللي نقلت هو كبي بست لاكن هل راجعت كتاب المحلى طبعن لاء
انا راح انقلك ماذكره كامل وهو اقرار ابن حزم في تحريم المتعة وبطلان ماذكر عن اباحتها للصحابه المذكورين

ليس ذنبي بأنك لاتفهم ما قاله ابن حزم !!!

ولكن سأضطر أن أشرح مايقوله حبة حبة حتى لاترمي الأخرين بالكذب والتدليس ,,,


--- قال أبو محمد: وَلاَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ،


هذا هو رأي ابن حزم, ورأيه لايهمنا,,,


---- وَقَدْ ثَبَتَ عَلَى تَحْلِيلِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ، رضي الله عنهم، مِنْهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم، أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنُ مَسْعُودٍ. وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَسَلَمَةُ، وَمَعْبَدٌ ابْنَا أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَرَوَاهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ


وهنا هو يؤكد أسماء الذين ثبتوا على تحليلها


-------واختلف فِي إبَاحَتِهَا، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَنْ عَلِيٍّ فِيهَا تَوَقُّفٌ. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ إنَّمَا أَنْكَرَهَا إذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهَا عَدْلاَنِ فَقَطْ، وَأَبَاحَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ. وَمِنْ التَّابِعِينَ: طَاوُوس، وَعَطَاءٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَسَائِرُ فُقَهَاءِ مَكَّةَ أَعَزَّهَا اللَّهُ.


وهنا هو يتكلم عمن اختلف في تحليلها,


-----وَقَدْ تَقَصَّيْنَا الآثَارَ الْمَذْكُورَةَ فِي كِتَابِنَا الْمَوْسُومِ بِ " الإِيصَالُ "



ماذا بعد أن تقصى ابن حزم الأثار, أي ماهي النتيجة عنده؟؟

ظهرت النتيجة عنده كالأتي:


1- وَصَحَّ تَحْرِيمُهَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ.


2- وَاخْتُلِفَ فِيهَا: عَنْ عَلِيٍّ، وَعُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ.


والأن بما أنك تتهمني بالكذب, قل لي عن باقي الأسماء التي ذكرها ابن حزم في بداية قوله والذين ثبتوا على تحليلها, وهم:


أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنُ مَسْعُودٍ. وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَسَلَمَةُ، وَمَعْبَدٌ ابْنَا أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَرَوَاهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ



هل فهمت الأن, أم أبسط لك المسألة؟؟؟


سأبسطها لك,,


هل هذه الأسماء من الصحابة من الذين حرموها أم أختلفوا فيها أم بقوا على تحليلها؟؟

سأجاوبك أيضا,,

هم من الذين لم يحرموها ولم يختلف أمرهم فيها

فإذن النتيجة : هم من بقوا على تحليلها وإباحتها,,,
 

نسج الورود

عضو مخضرم
أتمنى أيضا أن يسأل الشيخ هؤلاء الصحابة نفس السؤال:

يقول ابن حزم في المحلى 9-519

وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف ( رض ) منهم من الصحابة اسماء بنت ابي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية

بن ابي سفيان وعمرو بن حريث وابو سعيد الخدري وسلمة ومعبد ابنا امية بن خلف ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله ومدة ابى بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر .

وهذه زيادة للشيخ ليسأل في حلقته القادمة الصحابي ابن عباس نفس سؤاله للشيعة,,,


إرواء الغليل / تأليف : محمد ناصر الألباني [ الجزء 6 / صفحة 319 ] الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت – لبنان



وجملة القول : أن ابن عباس رضي الله عنه روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال :

الأول : الإباحة مطلقا

الثاني : الإباحة عند الضرورة

والآخر : التحريم مطلقا ، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين ، فهما ثابتان عنه . والله أعلم

وللحلقة التي بعدها نتمنى من الشيخ المهتدي أن يسأل الصحابي أبو سعيد الخدري نفس سؤاله للشيعة:

ابن قدامة المقدسي في المغني في الفقه الحنبلي

7- 571

وحكي عن ابن عباس أنها جائزة وعليه أكثر أصحابه عطاء و طاوس وبه قال ابن جريج وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري و جابر وإليه ذهب الشيعة لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم أذن فيها


أولا : نسبة تحليل زواج المتعة للصحابة بعد تحريمها إما جهل أو تدليس

ثانيا : لا يعرف عن صحابي بقي على المتعة بعد نهي عمر، إلا ابن عباس. ولم يظهر رأيه إلا في عهد متأخر كذلك. ومن الواضح أن ابن عباس لم يتابعه أحد من الصحابة، وإنما تفرد برأيه من بينهم.


فعن سالم بن عمر: قيل لابن عمر: «إن ابن عباس يرخِّص في متعة النساء». فقال: «ما أظن ابن عباس يقول هذا». قالوا: «بلى، والله إنه ليقوله». قال: «أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر. وإن كان عمر ليُنَكّلَكُم عن مِثْلِ هذا. وما أعلمه إلا السِّفاح». وهذا غاية في الصحة. فانظر كيف يستبعد ابن عمر أن يقول ابن عباس مثل هذا. ولو كان قولاً شائعاً والخلاف فيه سائغاً، لما أنكر ذلك. وقد روي كذلك عن سالم: أتى ابن عمر فقيل له: «إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة». فقال: «معاذ الله! ما أظن ابن عباس يفعل هذا». فقيل: «بلى». قال: «وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله إلا غلاماً صغيراً؟». ثم قال ابن عمر: «نهانا عنها رسول الله. وما كُنَا مُسافِحين».




علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنكر على ابن عباس وعنّفه وقال له: "إنك امرؤٌ تائه" (كما في الصحيح)، ولم يستطع ابن عباس أن يجيبه. وكذلك قال له ابن الزبير: "إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة" ولم يكن كل هذا التعنيف من الصحابة والإنكار من التابعين عليه، لولا أنه تفرد بهذا الرأي.


ثالثاً : ابن عباس لم يكن يجيز المتعة بإطلاقها، بل قيدها بالجهاد والحال الشديد وطول العزبة وقلة النساء قال البخاري في صحيحه :


حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس: سُئِلَ عن متعة النساء فرَخَّص، فقال له مولى له (لعله عكرمة): «إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة؟». - أو نحوه-. فقال ابن عباس: «نعم». قال أبو بكر الإسماعيلي في «مستخرجه»: أنبأ يوسف القاضي: ثنا عمرو بن مرزوق: أنبأ شعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس: أنه سُئِلَ عن متعة النساء، فقال مولى له: «إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل؟!». قال: فقال ابن عباس: «صدق». ورواية الاسماعيلي أقوى، لأن الراوي لم يشك في اللفظ.





عبدالله بن الزبير ينهى ابن عباس رغم تقييده لها بالجهاد الشديد وقلة النساء


أخرج مسلم من طريق ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: «إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة»، يعرض برجل (يعني ابن عباس). فناداه (يعني ابن عباس) فقال: «إنك لجلف جاف. فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين»، يريد رسول الله (ص). فقال له ابن الزبير: «فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك».





أخيرا :

يقول الإمام الشوكاني بعد أن ساق الروايات التي تفيد إباحته عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد، ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به. كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا حتى قال ابن عمر فيما أخرجه عنه ابن ماجهبإسناد صحيح: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها،والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته» وبهذا يُعلم أن نكاح المتعة حرام لدلالة النص والإجماع، وابن عباس رضي الله عنهما لا يُستغرب رجوعه عن فتواه فقد أُثر عنه ذلك في رجوعه عن القول بأنه لا ربا إلا في النسيئة، فلا يحل لمسلم أن يستند إلى ابن عباس في قول قد
ثبت رجوعه عنه والعلم عند الله تعالى.


ناهيك أنها تختلف عمّا عليه الإماميّة اليوم
قال ابن عطية : وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى وعلى أن لا ميراث بينهما ويعطيها ما أتفقا عليه






 

نسج الورود

عضو مخضرم
شكرا جزيلا لكل من شارك ورد يعطيكم العافية أخواني " عناق وشيك" و " طلال الديجاني"
شكر الله سعيكم


رفع الله قدرك أخي الفاضل "غيث" جزاك الله خيرا دوما حضورك ثري ومفيد أشكرك يعطيك العافية

جزاك الله خيرا اخي الكريم " Catch Me " وفقك الله

شكرا لكم جميعاً
 

نسج الورود

عضو مخضرم
لا والله ما ارضااها
بس ممم
بس هذي ..
ترضاها لامك؟ :باكي:

http://www.youtube.com/watch?v=RufxQuYWbls

خلاص بلاش نشر غسيل ياجماعة ماراح نخلص لا عند السنة ولا الشيعة، حبو بعض سنه وشيعه واكراد :D





يا زميل إيماجنري الموضوع ليس إلا تمييز الخبيث من الطيب والحق عن الباطل لا تنافس مين يغيظ الثاني أكثر :D ولا تشفّي أو كوؤوس علقم يذيق بعضنا بعض لعلمي مسبقا أنه لا يهمك أي شيء يتعلق بالإسلام

علاوة انك خرجت عن الموضوع لـــ رضاع الكبير الذي لن تجد من الصحابة وتابعيهم ولا الأئمة الأولين والآخرين أحلّه أو شرّعه أو اعتبره عقيدة وأصل يُتقرّب بها إلى الله فهو ليس إلا رخصة من قبل 1400 سنة وانقضى أمرها إلى يوم الدين فهل سمعت لها وقع في مجتمعاتنا !!!!! والعياذ بالله

فلا تخلط بينها رجـــــــــــــاءً تلك في وادي وهذه في وادي آخر
عموما لا نريد ان نخرج عن الموضوع الأصلي ولعلّك تذكر طرحي لهذا الموضوع والدعوة لنقاشه فليس في ديننا وكتبنا شيء نخجل منه أبدا بل نور على نور والحمد الله

الرد الكبير على شبهة رضاع الكبير :
http://www.nationalkuwait.com/vb/showthread.php?t=228112

فلو عندك أي اعتراض أو إضافة تستطيع رفعه من جديد ولا مشكلة فرجاء لا تشتت المواضيع وشكرا لك


 

Catch Me If You Can

عضو ذهبي
شرايك تسألهم

الطحاوي في شرح معاني الآثار ج3-ص24 - ط. دار عالم الكتب :

( حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير ، قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب وهو يعرض بابن عباس ، يعيب عليه قوله في المتعة فقال ابن عباس : يسأل أمه إن كان صادقا ، فسألها ، فقالت : صدق ابن عباس ، قد كان ذلك . فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو شئت لسميت رجالا من قريش ولدوا فيها )

مشكلتك انك تضع المصدر وانت اصلن ماقرأءة المصدر لو قرأءة المصدر كان عرفة ان يتكلم عن متى ابيحت ومتى حرمت الى يوم القيامه

وحديث اسماء تتكلم عن متعة الحج
وما متعة النساء فكانت في الغزواة وعزوتين بالظب ولم تكن اسماء من الجيش بالغزو هذي غير انها متزوجه من الزبير رضي الله عنهم جميعا
وابن عباس لم يبلغه التحريم حتى اخبر علي بن ابي طالب رضي الله عنه انها حرمة الى يوم القيام
طالكلام هذا كله في نفس المصدر اللي وضعته انت لاكن ماذا عسانا نفعل في تسع اعشار دينك

وابن عباس يقول لو شأت لذكرة لك من ولد فيها اي العمر الى الحج
ولم يقل من ولد منها

من نفس المصدر والصفحه اللتي وضعتها انت انقلك تحريمها

- حدثنا بن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع Y أن النبي صلى الله عليه و سلم أتاهم فأذن لهم في المتعة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا لا بأس أن يتمتع الرجل من المرأة أياما معلومة بشيء معلوم فإذا مضت تلك الأيام حرمت عليه لا بطلاق ولكن بانقضاء المدة التي كانا تعاقدا على المتعة فيها ولا يتوارثان بذلك في قولهم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز هذا النكاح واحتجوا بأن الآثار التي احتج بها عليهم أهل المقالة الأولى قد كانت ثم نسخت بعد ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نهى عن المتعة وذكروا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من نهيه عنها مما لم يذكر فيها النسخ ما قد حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي أخبراه أن أباهما أخبرهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس إنك رجل تابه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن متعة النساء

حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس وأسامة ومالك عن بن شهاب فذكر Y بإسناده مثله غير أنه لم يقل إنك رجل تابه

حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشام قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما Y أن عليا مر بابن عباس وهو يفتي بالمتعة متعة النساء أنه لا بأس بها فقال له علي قد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر
 

Imaginary

عضو بلاتيني


علاوة انك خرجت عن الموضوع لـــ رضاع الكبير الذي لن تجد من الصحابة وتابعيهم ولا الأئمة الأولين والآخرين أحلّه أو شرّعه أو اعتبره عقيدة وأصل يُتقرّب بها إلى الله فهو ليس إلا رخصة من قبل 1400 سنة وانقضى أمرها إلى يوم الدين فهل سمعت لها وقع في مجتمعاتنا !!!!! والعياذ بالله

[/CENTER]
نعم سمعت عن من استعمل هذه الرخصة في ايامنا هذه، وكفاك كذبا فافقه زوجات الرسول سمحت بتعميم هذه الرخصة واحلتها شرعا، وانا اعتقد انها اجدر ان تتبع من بقية التابعين والصحابة، كيف لا وهو الذي رباها وقد دارت عليها الفتيا 40 سنة، راجعي درس ابو اسحاق الحويني كاملا او المقطع الذي وضعته.. اتفق معك بكلمتين على الاقل، اتباع امور كذه بلفظ بـ ( والعياذ بالله ) .
 

نسج الورود

عضو مخضرم
نعم سمعت عن من استعمل هذه الرخصة في ايامنا هذه، وكفاك كذبا فافقه زوجات الرسول سمحت بتعميم هذه الرخصة واحلتها شرعا، وانا اعتقد انها اجدر ان تتبع من بقية التابعين والصحابة، كيف لا وهو الذي رباها وقد دارت عليها الفتيا 40 سنة، راجعي درس ابو اسحاق الحويني كاملا او المقطع الذي وضعته.. اتفق معك بكلمتين على الاقل، اتباع امور كذه بلفظ بـ ( والعياذ بالله ) .






بل أنت كفاك تدليساً ومحاولة إظهار إرضاع الكبير كتشريع , نعم لا عجب ان نرى نفوس دنيئة تتستر بالدين لإشباع غاياتها المريضة !!!


كلام الحويني واضح كوضوح الشمس والنقاط التي ناقشها :

قال بملْ فيه " رضاع الكبير خااااااااص بسالم" بعد ما تحدث عنه هل كان مباشر أم لا , تبعا لاختلاف العلماء في المعنى اللغوي المبني عليها على كلمة رضاع


وذكر أن كل جماهير العلماء أجمعوا أنها رخصة لسالم وكيف أن امهات المسلمين والصحابة أجمعوا أن الرضاعة في المهد وخالفوا عائشة رضي الله عنها والإجماع مقدّم على الرأي المنفرد بل نصوص القرآن مقدمة على رأي الصحابة أجمعين

هذه نقطة



النقطة الثانية : سأل سؤال هل نُنزل هذه الرخصة اليوم ؟
وكان الجواب تبعا لأحد العلماء لو وجد مثل حالة سالم وأم سالم في عصرنا الحاضر فليأخذوا بهذه الرخصة


وأضيف : هل توجد مثل حالة سالم وام سالم رضي الله عنهم اليوم ؟؟

الجواب : لا وستين لا , لماذا ؟ لان رخصة سالم وأمه كانت حل للتبنّي وكلنا يعرف ان ام سالم تبنّته قبل تحريم التبنّي فكيف اليوم بمسلمة تعرف حكم التبني في الإسلام وتحريمه وتتبنّى طفلا وإذا كبر قالت اترخّص برخصة أم سالم !!!



وهذا هو ملخص الفكرة التي يريد أن يوصلها الحويني ولم يُشرّع الرضاع ولم يقل أنه حلال ناهيك أن المسلمين يتعبّدون بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية وعندنا في الرضاع نصين واضحين لا جدال فيهم الرضاعة في المهد فأنى لنا ان نخرج عنها فالحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية لذا لا مقارنة بين المتعة ورخصة رضاع سالم التي لا وجود لها اليوم بينما المتعة والعياذ بالله على قدم وساق



أتمنى انتهينا تحويرا للموضوع وشكرا
 

نسج الورود

عضو مخضرم
الجواب الوافي والدامغ على الإخت صاحبة الموضوع​






النوخذة :

بالله عليك تسمّي هذا جواب وافي ودامغ ومن معمّمكم أيضاً !!!



هذا الرد لك ولشيخك الخبيث :

بعيدا عن استقباحه فكلاهما مستقبح ( لنتركها جانبا)
هل تعرف الفرق بين شروط الزواج بنيّة الطلاق وبين المدعو المتعة ؟؟؟

حتى تعرف لم َهو لم يُحرّم مثل زواج المتعة رغم نفور المجتمع منها جميعا ؟؟؟؟
وتعرف أن الأول يُدعى نكاحا والثاني كما قال عنه ابن عباس لا نكاح ولا سفاح هو متعة , لذا حُلّل لفترة فحرّم ( ومعمّمكم يكذب أحاديث السنّة في تحريمها هذه مشكلتكم إذن)


باختصار لم ليس مثل الزواج بنية الطلاق من ناحية شرعية :

قال ابن عطية : وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى وعلى أن لا ميراث بينهما ويعطيها ما اتفقا عليه...وقال القرطبي رحمه الله بعد أن نقل قول ابن عطية وأشار إلى خطأ وقع في كتاب النحاس : قلت : هذا هو المفهوم من عبارة النحاس فانه قال وإنما المتعة أن يقول لها اتزوجك يوماً أو ما أشبه ذلك على انه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام.



هذا هو .



 

النوخذه 1

عضو بلاتيني
النوخذة :

بالله عليك تسمّي هذا جواب وافي ودامغ ومن معمّمكم أيضاً !!!



هذا الرد لك ولشيخك الخبيث :

بعيدا عن استقباحه فكلاهما مستقبح ( لنتركها جانبا)
هل تعرف الفرق بين شروط الزواج بنيّة الطلاق وبين المدعو المتعة ؟؟؟

حتى تعرف لم َهو لم يُحرّم مثل زواج المتعة رغم نفور المجتمع منها جميعا ؟؟؟؟
وتعرف أن الأول يُدعى نكاحا والثاني كما قال عنه ابن عباس لا نكاح ولا سفاح هو متعة , لذا حُلّل لفترة فحرّم ( ومعمّمكم يكذب أحاديث السنّة في تحريمها هذه مشكلتكم إذن)


باختصار لم ليس مثل الزواج بنية الطلاق من ناحية شرعية :



هذا هو .


غير صحيح زواج المتعه له عدة ثلاثة أشهر
وإذا أرادت المرأة أن تظمن حقوقها تستطيع توثيق زواج المتعه فلا اشكال

والزواج بنية الطلاقة والمتعه لهم هدف واحد بالنهاية وهي قضاء لذة لفتره زمنية معينه

وزواج المتعه يحل الكثير من المشاكل الإجتماعية خصوصا للمرأه المطلقة أو الأرمله
 

محب الصحابه

عضو مخضرم
السؤال:عقد شخص عقداً مؤقتاً على بكر بأذن والدها .. فهل يجوز له العقد عليها مرة اُخرى بعد انتهاء المدة دون إذن وليها ( إذا كان في العقد الاول قد استمتع ، أو لم يستمتع بها ) ؟
الفتوى:إذا كان قد دخل بها ولو دبراً ، جاز له ولغيره الزواج بها بدون إذن وليها مع رضاها طبعاً ، وأما مجرد الاستمتاع فلا يسقط اعتبار الاذن .


http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?TzjT8odmvl1075094365&151&180&6
 

Catch Me If You Can

عضو ذهبي
أما الزميل محب الصحابة ورده على الجهبذ , فهل أنت تقصدني أم تقصد الشيخ الألباني, ؟؟


فخذ هذه الهدية منه :


الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني
الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة : الثانية - 1405 - 1985

[ المكتبة الشاملة ]

الجزء 4 الصفحة 244


فقد روى أبو بكر بن أبي خيثمة . بسند صحيح عن ابن جريج قال : ( إذا قلت : قال عطاء فإنا سمعته منه وإن لم أقل سمعت ) . قلت : وهذه فائدة هامة جدا تدلنا على أن عنعنة ابن جريج عن عطاء في حكم السماع


ثم يقول الالباني :


في الجزء 5 الصفحة 202 من نفس الكتاب

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لولا أن ابن جريج قد عنعنه لكن قد روى ابن أبي خيثمة بإسناده الصحيح عن ابن جريج قال : " إذا قلت : قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل : سمعت . قلت : وهذه فائدة عزيزة فاحفظها فإني كنت في غفلة منها زمنا طويلا ثم تنبهت لها فالحمد لله على توفيقه . وبها تبين السر في إخراج الشيخين لحديث ابن جريج عن عطاء معنعنا .


فمارأيك أن تسقط الحديث الذي عنعن فيه ابن جريج عن عطاء في كتب الشيخين ؟!! لترد على كلام الالباني فلعله كان جهبذا !!

طبعن الرافضي دائم من كثر الكذب والتدليس يقل عنده الفهم

راح ارد عليك بالكلام اللي دلسته عن الالباني ولم تكمله



قلت: وهذا كلام متين ونقد مبين , ولولا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه لجزمت بصحته كما صنع الحاكم حيث قال: " صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبى! مع أنه قد أورد ابن جريج فى ميزانه ووصفه بأنه يدلس وهو فى نفسه مجمع على ثقته. نعم قد روى أبو بكر بن أبى خيثمة بسند صحيح عن ابن جريج قال: إذا قلت: قال عطاء فأنا سمعته منه , وإن لم أقل سمعت. فهذا نص منه أن عدم تصريحه بالسماع من عطاء ليس معناه أنه قد دلسه عنه , ولكن هل ذلك خاص بقوله " قال عطاء " أم لا فرق بينه وبين ما لو
قال " عن عطاء " كما فى هذا الحديث وغيره؟ الذى يظهر لى الثانى , وعلى هذا فكل روايات ابن جريج عن عطاء محمولة على السماع إلا ما تبين تدليسه فيه , والله أعلم

((الجمل هذي ماقرأتها عن دما نقلت النص عن الالباي او انت كبي بست من منتديات الحزينيات ))


هذا وقد رواه بشر بن عبد الوهاب الكوفى قال: وكيع بن الجراح فى يوم عيد فطر أو أضحى بين الصلاة والخطبة قال: أخبرنا سفيان الثورى فى يوم ... قال: حدثنى ابن جريج فى يوم ... قال: حدثنى عطاء بن أبى رباح يوم عيد ... حدثنى ابن عباس يوم عيد ... فذكره مرفوعا هكذا مسلسلا.

هذا إسناد صحيح رجاله ثقات



أخرجه الشافعى (1274) : أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة , والمحاقلة , والمزابنة والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة , والمزابنة أن يبيع الثمر فى رءوس النخل بمائة فرق , والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع ".
ومن طريق الشافعى رواه الطحاوى (2/214) والبيهقى (5/307) .
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لولا أن ابن جريج قد عنعنه , لكن قد روى ابن أبى خيثمة بإسناده الصحيح عن ابن جريج قال: " إذا قلت: قال عطاء , فأنا سمعته منه , وإن لم أقل: سمعت ".
قلت: وهذه فائدة عزيزة فاحفظها فإنى كنت فى غفلة منها زمنا طويلا , ثم تنبهت لها , فالحمد لله على توفيقه.
وبها تبين السر فى إخراج الشيخين لحديث ابن جريج عن عطاء معنعنا , ومنه هذا الحديث , فقد أخرجه البخارى فى " صحيحه " (2/81 ـ 82) ومسلم (5/17) من طرق عن سفيان بن عيينة به دون التفسير.
وقد رواه مسلم من طريق أخرى عن ابن جريج: أخبرنى عطاء به وزاد: " قال عطاء: فسر لنا جابر: أما المخابرة , فالأرض البيضاء يدقها الرجل , إلى الرجل فينفق فيها , ثم يأخذ من الثمر.
وزعم أن المزابنة بيع الرطب فى النخل بالتمر كيلا , والمحاقلة فى الزرع على نحو ذلك , يبيع الزرع القائم بالحب كيلا ".


============
============
يعني اذا كان للحديث سند اخر يقول فيه ابم جرير اخبري عطاء او سمعت عطاء
فهذا يخرج الحديث اللذي فيه عن عطاء بسند اخر
لأنه المتن واحد وسبق ان قال اخبرني عطاء واتى بالمتن كامل

اما احاديثه عن عطاء ولم يكن هناك سند أخر يقول فيه حدثني عطاء او سمعت عطاء
على هذا يخكم بتدليس
وتدلسه هو في الأرسال بالحديث المرسل يخرجه ابن جرير عن عطاء


راح اوردلك بعض الاحاديث من مسلم تدل انه اذا وجد سند فيه قول ابن جرير اخبرتي عطاء او سمعت عطاء

يخرج له مسلم والبخاري جميع المتون عن عطاء ولا مشكله فيهذا


16 - باب النَّهْىِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ، قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ، وَهُوَ بَيْعُ السِّنِينَ ‏.

3989 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ يُبَاعُ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلاَّ الْعَرَايَا ‏.‏

3990 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي، الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ ‏.‏

3991 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَزَرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ، جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ وَلاَ تُبَاعُ إِلاَّ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إِلاَّ الْعَرَايَا ‏.‏ قَالَ عَطَاءٌ فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ ‏.‏ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً ‏.‏ وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلاً ‏.‏


فهمت الحين يا بتار النصوص انه اذا وجد سند فيه اخبار يتم تخريج المتن كله
 

Catch Me If You Can

عضو ذهبي
غير صحيح زواج المتعه له عدة ثلاثة أشهر
وإذا أرادت المرأة أن تظمن حقوقها تستطيع توثيق زواج المتعه فلا اشكال

والزواج بنية الطلاقة والمتعه لهم هدف واحد بالنهاية وهي قضاء لذة لفتره زمنية معينه

وزواج المتعه يحل الكثير من المشاكل الإجتماعية خصوصا للمرأه المطلقة أو الأرمله


اول شي العده عند المتمتعه على الاحوط عن بعض المراجع بيس الزام
ثاني شي المتعه لايوثق الى اذا ان يحول العقد الى دائم
عقد المتعه كذالك لا يلزم كتابه ولايلزم الوقت مجر كلام مشافهه
والوقت اقل شي عرد وتعرف شنو يعني عرد
ولايوجد عقد بنيت الطلاق اما وضع في نفسه ان يطلق هذا بينه وبين ربه
لاكن لايكتب بالعقد انا ناوي اطلق او يمكن اطلق فيكون العقد باطل

المتعه لايلزم شهود والمتعه لا تخصن بأمكانك تتزوج عشره متعه لمدة شهر وتضعهم عندك بالبيت وتعتبرهم زوجات لاكن ليس دائم زوجات متعه ابن المتعه لايرث
زواج المتعه مهنه تجد كثير يمتهنها على قارعت الطرق في العتبات

المتعه ((بالدبر )) لاتلزم عند وهذا اجماع عن المراجع وتجد الزينبيه تفتر بالفندق من غرف لي غرف بفنادق العراق بالعتبات تصيح متعه الدبر لاعده عليها ولك منها اللي تسر

المتعه في زم رسول الله عليه الصلاة والسلام في المشركات وليس المسلمات
لاكن عن الاماميه بكل البشر حتى الذكور والحيوان

كما افتى السستاني للرجل اللذي جخل حوش البقر لجاره ووقع على بقره وتمتع بها

افتاه السستاني ان لاحد عليك ولاكن يجب دفع ثمن المتعه ببقرة الجار لانه لم يستأذن

ائمة الشيعة اعترفو ان لاتغعل المتعه الا الفواجر واتها المتعه نجسه ولهذا اباحها المراجع على نساء الموالين الى العلويات فمحرن عليهم



بحار الأنوار - المجلسي ج 001 ص 318
33 - ين : ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان أبو عبد الملك بن عمر قالت : سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الابكار

34 - ين : ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو نكاح قال لي محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال : لا تدنس نفسك بها .

35 - ين : سمعت ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة قال : وما أنت وذاك وقد أغناك الله عنها ، قلت إنما أردت أن أعلمها قال : في كتاب علي قد تزيدها وتزداد فقال : وهل يطيبه إلا ذاك.

36 - ين : ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما تفعلها عندنا إلا الفواجر .


فتوى السستاني

201السؤال:هل يجوز أن تمتعهن ( تمتهن)المرأة ، أو الفتاة زواج المتعة كمهنة ضمن الضوابط الشرعية تعيش وتتكسب من خلالها ؟

الفتوى:يجوز


المصدر:http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?TzjT8odmvl1075094365&181&210&7

ان شاء الله راح اجيبلك فتوى الروحاني في لاعده على المتمتعه في الدبر


لاكن التملق وان زواج المتعه يحل كثير من المشاكل للمطلقات اقول لك بالعكس انتم تصيحون ليل ونها واصبحن بناتكم تتزوج بس على شان تطلق وتفتك من بكارتها وبعدها تهيت تتمتع

سؤال لك يالنوخذه وارجو ان تجيب

لو كنت في زياره للعتبات في العراق ومعك الاهل وعندك اختك تريد ان تحل مشاكل عندها وعند غيرها
ولا قدر الله ذهبت مع شخص وتمتعة تريدالجنه كما قال المراجع ومن غير عقد مجر مشافهه فقط كلام
ورديت البيت وبعد اشهر اكتشفت انها حامل وقالتلك تمتعة يوم الزيار تذكر خو ماسوة حرام ومافي عقد لأنه لايشترط والرجال ماتعر غير ان اسمه جبار شسم ابوه ماتدري او حتى اسمه كذب عليها فيه عنوان ماكو شلون ترد للعتبات دور عليه او تسقط الجنين ؟؟؟


ابي انت شنو تسوي

اقسملك ان هذي الحالات حصلت لكثير من الموالين ولم يجد لها حل هات حل من عندك
 

Catch Me If You Can

عضو ذهبي
الجواب الوافي والدامغ على الإخت صاحبة الموضوع

http://www.youtube.com/watch?v=Ob7EMniEHiM

طبعهم الكذب من اجاز عقد بنية الطلاق

اما شخص وضع في نفسه ان يبي يتزوج وبعد فتره يطلق هذا في نفسه


لا تتورعون عن الكذب

ونقولك لو يجي واحد يبي يتزوج وقالي مثل ترا يوم وطلق اقسم بالله لا ادفنه وهو حي نحن لسنا مثلكم

العراق . تعذيب فتاه شيعيه قتلت سيد معمم أغتصبها


http://www.youtube.com/watch?v=b-_9Iy9eHOo&bpctr=1346575464
 
التعديل الأخير:

فلسفة

عضو بلاتيني
الجواب الوافي والدامغ على الإخت صاحبة الموضوع

http://www.youtube.com/watch?v=Ob7EMniEHiM

يستشهد بخبيث لندن !

هذا بس عشان تعرفون ان خلافهم معه مو بسبب موقفه من عائشه والصحابه لأنهم أساساً يشاركونه نفس الموقف

يعني انتقادهم أو حتى سبهم لياسر هو بسبب موقفه من خامنائي ونظام إيران وحسن نصر مو حباً في الصحابه وعائشه
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى