كلما أسعفتني ذاكرتي بممارسة علمانية للصحابة سوف أذكرها هنا في محاولة لإقناع العقلاء.
لاحظ أن العلمانية تستدعي بالضرورة ممارسة محددة يكون النص فيها غير مؤثر حتى وإن وُجدَ هذا النص الصحيح أو أن النص غير موجود أصلاً.
كتاب الأموال، الإمام أبي القاسم بن سلام، دار الفكر، بيروت 1988، ص 73 وما بعدها. ما بين [] للتوضيح.
"لما أفتتحت مصر عهد [أي عنوة بغير صلح] قام الزبير فقال: يا عمرو بن العاص إقسمها.
فقال عمرو: لا أقسمها.
فقال الزبير: لنقسمها كما قسم رسول الله (ص) خيبر.
فقال عمرو: لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين.
فكتب إلى عمر. فكتب إليه عمر: أن دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة".
-------
ص 70
أن رسول الله (ص) افتتح خيبر عنوة بعد قتال. وكانت مما أفاء الله على رسوله. فخمّسها رسول الله (ص) وقسمها بين المسلمين.
ص 72
قال رسول الله (ص): أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإنه خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم.
-------
ص 75
فقد تواترت الآثار في إفتتاح الأرضين عنوة بهذين الحكمين:
أما الأول منهما فحكم رسول الله (ص) في خيبر. وذلك أنه جعلها غنيمة فخمسها وقسمها. وبهذا الرأي أشار بلال على عمر في بلاد الشام وأشار به الزبير بن العوام على عمرو بن العاص في أرض مصر.
وأما الحكم الآخر فحكم عمر في السواد وغيره، وذلك أنه جعله فيئاً موقوفاً على المسلمين ما تناسلوا. ولم يخمسه، وهو الراي الذي أشار به علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رحمه الله
إنتهى النقل.
ما رأيكم الآن؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
أنا أجزم بأنكم لا تزالون غير مقتنعين..
وآخر هذه المداخلة نستذكر: "اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا". "ولا تؤاخذنا بما فعل عديمي التربية والأدب وعديمي البيت الكريم".
تحياتي
فرناس
لاحظ أن العلمانية تستدعي بالضرورة ممارسة محددة يكون النص فيها غير مؤثر حتى وإن وُجدَ هذا النص الصحيح أو أن النص غير موجود أصلاً.
كتاب الأموال، الإمام أبي القاسم بن سلام، دار الفكر، بيروت 1988، ص 73 وما بعدها. ما بين [] للتوضيح.
"لما أفتتحت مصر عهد [أي عنوة بغير صلح] قام الزبير فقال: يا عمرو بن العاص إقسمها.
فقال عمرو: لا أقسمها.
فقال الزبير: لنقسمها كما قسم رسول الله (ص) خيبر.
فقال عمرو: لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين.
فكتب إلى عمر. فكتب إليه عمر: أن دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة".
-------
ص 70
أن رسول الله (ص) افتتح خيبر عنوة بعد قتال. وكانت مما أفاء الله على رسوله. فخمّسها رسول الله (ص) وقسمها بين المسلمين.
ص 72
قال رسول الله (ص): أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإنه خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم.
-------
ص 75
فقد تواترت الآثار في إفتتاح الأرضين عنوة بهذين الحكمين:
أما الأول منهما فحكم رسول الله (ص) في خيبر. وذلك أنه جعلها غنيمة فخمسها وقسمها. وبهذا الرأي أشار بلال على عمر في بلاد الشام وأشار به الزبير بن العوام على عمرو بن العاص في أرض مصر.
وأما الحكم الآخر فحكم عمر في السواد وغيره، وذلك أنه جعله فيئاً موقوفاً على المسلمين ما تناسلوا. ولم يخمسه، وهو الراي الذي أشار به علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رحمه الله
إنتهى النقل.
ما رأيكم الآن؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
أنا أجزم بأنكم لا تزالون غير مقتنعين..
وآخر هذه المداخلة نستذكر: "اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا". "ولا تؤاخذنا بما فعل عديمي التربية والأدب وعديمي البيت الكريم".
تحياتي
فرناس